فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 4459

ابن والق [1] - فإن مسلمًا والبزار ضعفاه [2] ، وقواه أبو حاتم الرازي والبستي [3] ، وإنما المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية. كذلك أخرجه النسائي [4] ، وقد ذكره البخاري [5] مطولًا في كتاب النكاح عن حميد عن أنس.

ويحتمل أنه أراد ببعض نسائه هو ما وقع في وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد ببعض نسائه؛ أي: من يُنسب إليه من النساء في الجملة، فقد أخرج الطبراني [6] من حديث أسماء بنت عميعر قالت: لقد أَوْلَمَ علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. ولعله أريد بمُدَّين من شعير؛ لأن المدين نصف الصاع، فكأنه قال: شطر صاع. فينطبق على القصة (أ) التي في الباب، ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجازية، إما لكونه الذي وفّى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك.

وقوله:"بمُدَّين من شعير". قال المصنف رحمه الله تعالى [7] : كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره، إلا

(أ) في الأصل: الصفة.

(1) جندل بن والق التغلبي، أبو علي الكوفي، صدوق يغلط ويصحف. التقريب ص 143.

(2) كما في تهذيب التهذيب 2/ 119، 120.

(3) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 535 / 2225، والثقات 8/ 167.

(4) النسائي 6/ 134 ح 3382.

(5) البخاري 9/ 126 ح 5085.

(6) الطبراني 24/ 145، 146 ح 383.

(7) الفتح 9/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت