وقوله: فيدنو منهن. زاد (أ) ابن [أبي] (ب) الزناد، عن هشام بن عروة [1] : بغير وقاع. وهذا يدفع ما ذهب إليه ابن العربي بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له ساعة من النهار لا يجب عليه القَسْم فيها وهي بعد العصر. قال المصنف [2] رحمه الله: ولم أجد لذلك دليلا. ثم قال المصنف [3] في باب دخول الرجل على نسائه، وذكر هذا الحديث من دولت الزيادة: وجدت له دليلا ولكنه يحمل المطلق على المقيد، فلا يتم الدليل له.
879 -وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضِه الذي مات فيه:"أين أنا غدًا؟". يُريدُ يومَ عائشة، فأذِن له أزواجُه يكونُ حيثُ شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه [4] .
قوله: كان يسأل. ذكره البخاري [5] في آخر (جـ) كتاب المغازي بزيادة: وكان أول ما بدئ به في مرضه في بيت ميمونة.
(أ) زاد في الأصل: البخاري في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية، وبعده في جـ: رواه البخاري في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية. والمثبت من الفتح 9/ 317.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) ساقطة من: جـ.
(1) البيهقي 7/ 300.
(2) الفتح 9/ 316.
(3) الفتح 9/ 316، 317 بمعناه.
(4) البخاري، كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 9/ 317 ح 5217، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة 4/ 1893 ح 2443.
(5) البخاري 8/ 144 ح 4450 دون هذه الزيادة.