فهرس الكتاب

الصفحة 2982 من 4459

وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر، فلو خرج عليها القرعة بالسفر لأضر بحال الرجل من رعاية مصالح الحضر. وقال القرطبي [1] : تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحًا بلا مرجِّح. وهذا منهم تخصيص للحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم، والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم. والله أعلم.

881 -وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحدكم امرأته جلدَ العبدِ". رواه البخاري [2] .

هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، صحابي مشهور، وأمه قُرَيبة أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت تحته زينب بنت أم سلمة، ليس له في"البخاري"سوى هذا الحديث، عِداده في أهل المدينة، روى عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وتمام الحديث في البخاري:"ثم يجامعها". وفي رواية أبي معاوية [3] ؛"ولعله أن يضاجعها". وفي رواية لأحمد بزيادة [4] :"من آخر الليل"عن ابن عيينة. وله عند النسائي [5] :"آخر النهار". وفي رواية ابن نمير [6]

(1) الفتح 9/ 311.

(2) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء 9/ 302 ح 5204.

(3) البخاري 8/ 705 ح 4942 معلقًا مختصرًا.

(4) أحمد 4/ 17.

(5) النسائي في الكبرى 5/ 371 ح 9166.

(6) مسلم 4/ 2191 ح 2855/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت