يوجد مثاله. وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الجويني [1] (أأن الطلاق أ) في هذه الصورة لا يكره.
883 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله [2] .
أخرجوه (ب) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، [وأخرجه] (جـ) أبو داود والبيهقي [3] مرسلًا ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في"العلل" [4] والبيهقي المرسل، وأورده ابن الجوزي في"العلل المتناهية" [5] بإسناد ابن ماجه، وضعفه بعبيد الله بن الوليد [الوصَّافي] (د) ، وهو ضعيف [6] ،
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: أخرجه.
(جـ) في الأصل: وأخرجوه.
(د) في الأصل، جـ: الوصالي. وترجمته في تهذيب الكمال 19/ 173 - 176.
(1) الفتح 9/ 346.
(2) أبو داود، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق 2/ 261 ح 2178، وابن ماجه، كتاب الطلاق 1/ 650 ح 2018، والحاكم، كتاب الطلاق 2/ 196، وينظر علل ابن أبي حاتم 1/ 431 ح 1297.
(3) أبو داود 2/ 261 ح 2177، والبيهقي 7/ 322.
(4) العلل 4 / ق 51 - مخطوط.
(5) العلل المتناهية 2/ 149 ح 1056.
(6) هو أبو إسماعيل الكوفي ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. ينظر تهذيب الكمال 19/ 173.