لها النساء". متفق عليه [1] . وفي رواية لمسلم [2] :" [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري [3] :"وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم [4] : قال ابن عمر: أمَّا أنت [5] طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب) ، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك."
وفي رواية أخرى [6] : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال:"إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي [7] نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص 230.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص 231.
(جـ) في جـ: بردها.
(1) البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} 9/ 345، 346 ح 5251، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض 2/ 1093 ح 1471/ 1.
(2) مسلم 2/ 1095 ح 1471/ 5.
(3) البخاري 9/ 351 ح 5253.
(4) مسلم 2/ 1094 ح 1471/ 3.
(5) قال القاضي عياض: هذا مشكل، قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من (أما) أي: أما إن كنت ... صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 65، 66.
(6) أبو داود، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة 2/ 262، 263 ح 218.
(7) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 373 - القسم الأول. وفيه أن اسمها أمية. ونقل الحافظ في الفتح 9/ 346 عن النووي أنها آمنة.