فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 4459

وأخرجه الدارقطني والبيهقي [1] من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة. ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض [2] .

قوله: فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. جاء في روايات في"الصحيحين" [3] : فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك. وأخرجه الدارقطني [4] ، وزاد البخاري [5] في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره. الحديث، وفيه زيادة: فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم تكن هذه الزيادة في غير رواية سالم، وهو أجلُّ من روى الحديث عن ابن عمر.

وفي الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن] (أ) الطلاق في الحيض، وإلا لم يتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا النهي. وقال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضي النهي كان ظاهرا، أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله:"مُره فليراجعها". فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة من قِبل النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه، وإنما هو

(أ) ساقطة من: الأصل.

(1) الدارقطني 4/ 11 ح 30، والبيهقي 7/ 326.

(2) الدارقطني 4/ 31 ح 84، والبيهقي 7/ 330.

(3) البخاري 9/ 356 ح 5258، ومسلم 2/ 1097 ح 1471/ 10.

(4) الدارقطني 4/ 11 ح 31.

(5) البخاري 8/ 653 ح 4908.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت