فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 4459

وابن إسحاق وشيخه [1] مختلف فيهما، بل وعكرمة [2] فيه مقال. وأجيب عن ذلك بأن العلماء قد عملوا بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام مثل حديث: أنه رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول [3] . وليس كل مختلف فيه مردودًا. وقد روى الخطابي [4] أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها، ورواية أبي داود الأخرى عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة. الحديث. وأخرجها الشافعي [5] أيضًا، والترمذي [6] عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم [7] ، وقال ابن عبد البر في"التمهيد": ضعفوه، واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه؟ وفي الباب عن ابن عباس روَاه أحمد والحاكم [8] ، وهو معلول أيضًا.

والحديث فيه دلالة على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وقد اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب؛ الأول: أنه

(1) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج. التقريب ص 198، وينظر تهذيب الكمال 8/ 379.

(2) عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم تثبت عنه بدعة. التقريب ص 397، وينظر تهذيب الكمال 20/ 264.

(3) تقدم ح 829.

(4) معالم السنن 3/ 236.

(5) الأم 5/ 118.

(6) الترمذي 3/ 480 ح 1177.

(7) أبو داود 2/ 271 ح 2208، وابن حبان 10/ 97 ح 4274، والحاكم 2/ 199.

(8) الحاكم 2/ 491، وتقدم عند أحمد الصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت