فهرس الكتاب

الصفحة 3044 من 4459

مجالس، وهذه الأحاديث تؤيد ظاهر الآيات، وتبين المراد منها، ويزيدها بيانًا وتأكيدًا لبقاء حكمها عملُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده، وهم أعلم بسنته، وأشد اقتفاء لحكمه، فروى وكيع، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال له علي: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك [1] . وروى عبد الرزاق [2] ، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، ثنا زيد بن وهب، أنه رُفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته الفًا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وروى وكيع، عن جعفر بن برقان، عن معاوية ابن أبي يحيى، قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا. قال: بانت منك بثلاث [3] . وروى عبد الرزاق [4] ، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفًا. فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوًا. وروى عبد الرزاق [5] أيضًا، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين. فقال له ابن مسعود:

(1) ابن أبي شيبة 5/ 12، 13.

(2) عبد الرزاق 6/ 393 ح 11340.

(3) ابن أبي شيبة 5/ 12، 13 عن وكيع به.

(4) عبد الرزاق 6/ 397، 398 ح 11353.

(5) عبد الرزاق 6/ 395 ح 11343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت