فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 4459

"ثلاثٌ جِدُّهن جِد وهزلهن جد؛ النكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ". رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم [1] .

وفي رواية لابن عدي [2] من وجه آخر ضعيف:"الطلاق والعتاق والنكاح".

وللحارث بن أبي أسامة [3] من حديث عبادة بن الصامت رفعه:"لا يجوزُ اللعب في ثلاث؛ الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن". وسنده ضعيف.

الحديث باللفظ الأول وأخرجه ابن ماجه والدارقطني [4] ، وهو من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك، قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن [أردك] (أ) ، وهو مختلف فيه [5] ؛ قال النسائي [6] : منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن.

(أ) في الأصل: أزدك.

(1) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل 2/ 265، 266 ح 2194، والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 3/ 490 ح 1184، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا 1/ 658 ح 2039، والحاكم، كتاب الطلاق 2/ 197، 198.

(2) ابن عدي 6/ 2033.

(3) الحارث ص 162 ح 501 - بغية.

(4) الدارقطني 3/ 256 ح 45.

(5) عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم، ويقال: حبيب بن عبد الرحمن، لين الحديث. التقريب ص 338.

(6) ينظر تهذيب الكمال 17/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت