الحاكم، وأخرجه ابن حبان [1] .
وقال يحيى بن معين [2] : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان. يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها، ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة [3] من طرق عن علي، وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخاري [4] ، ووصل البغوي في"الجعديات" [5] عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة؟ فذكره، وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش [6] ، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع [7] ، وعلق البخاري [8] أيضًا عن علي رضي الله عنه: كل
(1) أحمد 6/ 100، 101، وأبو داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدًّا 4/ 137 ح 4398، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/ 658 ح 2041، والنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156، والحاكم، كتاب البيوع 2/ 59، وابن حبان، كتاب الإيمان، باب التكليف 1/ 355 ح 142.
(2) انظر التلخيص الحبير 1/ 183.
(3) أبو داود 4/ 137، 138 ح 4399، والنسائي في الكبرى 4/ 323 ح 7343، وأحمد 1/ 154، 155، والدارقطني 3/ 138، 139 ح 173، والحاكم 1/ 258، وابن حبان 1/ 356 ح 143.
(4) البخاري 12/ 120.
(5) الجعديات 1/ 233 ح 740.
(6) أبو داود 4/ 137، 138 ح 4399، 4400، والبيهقي 8/ 264.
(7) ابن حبان 1/ 356 ح 143.
(8) البخاري 9/ 338.