فهرس الكتاب

الصفحة 3091 من 4459

فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه، كمن كسر رجل نفسه، فإنه يسقط عنه فرض القيام، وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود، فافترقا، وأجاب ابن المنذر [1] عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ولا يقع طلاقه، فافترقا، وقال ابن بطال [2] : الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل، حتى يثبت فقدان عقله.

واحتج أهل القول الثاني بما وقع في قصة حمزة، قال البخاري [3] : قال عليٌّ: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. قال ابن القيم [4] : وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرًا، فلم يؤاخذ بذلك حمزة. يعني: فدل على أن قول السكران غير معتبر. والجواب عنه بأن الخمر كانت مباحة حينئذ، والقائلون باعتبار طلاق السكران، إنما هو إذا كان عاصيًا بها، وبما تقدم من الآثار، وقد عرفت الجواب عن ذلك. وقال ابن المرابط [5] : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق، وإلا لزمه. ومثله ذكر الإمام يحيى، وقال

(1) ابن المنذر كما في الفتح 9/ 391، والذي في شرح ابن بطال 7/ 413 أن ابن المنذر ذكره عن بعض أهل العلم.

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 415.

(3) البخاري 6/ 196 ح 3091.

(4) زاد المعاد 5/ 210.

(5) الفتح 9/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت