فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 4459

الأظهر إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي [1] عن سمرة بن جندب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة [تزوجها] (أ) اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

واختلف العلماء في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الرجعية ما دامت في العدة؛ فقال [مالك] (ب) : لا يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا [كان] (جـ) معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تزين الرجعية لزوجها وتطّيب له، و [تشوَّف] (د) له، وتبدي له الثياب والكحل. وبه قال الثوري (هـ) وأبو يوسف والأوزاعي والهدوية. وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول، أو حركة بتنحنح أو خفق.

(أ) في الأصل: يزوجها، وعند الترمذي: زوجها وليان.

(ب) ساقط من: الأصل.

(جـ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 2/ 384، والهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ 60.

(د) في الأصل: تسوق. والتشوف: التزين. وينظر لسان العرب (ش وف) .

(هـ) في جـ: النووي.

(1) الترمذي 3/ 418 ح 1110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت