الأنصاري وغيرهما من الأعلام، مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.
وأخرج الشافعي [1] بلفظ: بضعة عشر رجلًا. وأخرج إسماعيل القاضي [2] من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقفَ. وأخرج الدارقطني [3] من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلًا من الصحابة عن الرجل يؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقَف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل (2) عن سليمان بن يسار من وجه آخر، قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. وأخرج البخاري [4] أن (أ) ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي يسمي الله: لا يحل لأحد (ب) بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله سبحانه. وقال البخاري [5] : قال لي إسماعيل، هو ابن أبي أويس (جـ) : حدثني مالك عن نافع عن ابن
(أ) في جـ: و.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في جـ: إدريس.
(1) الشافعي في الأم 5/ 265.
(2) إسماعيل القاضي -كما في الفتح 9/ 429.
(3) الدارقطني 4/ 61 ح 147.
(4) البخاري 9/ 426 ح 5290.
(5) البخاري 9/ 426 ح 5291.