فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 4459

وأنه يجوز الخروج للعذر، وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث [1] .

وقوله: يقتحم علي. أي يدخل بغير رضاي، والاقتحام هو الدخول في الأمر على كره وشدة.

922 -وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع [2] .

الحديث؛ قال ابن المنذر [3] : ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال محمد بن موسى [4] : سألت أبا عبد الله عنه، فقال: لا يصح. وقال الميموني [5] : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: [أين] (أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وقال

(أ) في الأصل، جـ: أي. والمثبت من مصدر التخريج.

(1) ينظر ما تقدم ص 185 - 191.

(2) أحمد 4/ 203، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد 2/ 303 ح 2308، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها 1/ 673 ح 2083، والحاكم، كتاب الطلاق 2/ 209.

(3) المنغني 21/ 263.

(4) المغني 11/ 263، 264.

(5) المغني 11/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت