فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 4459

يعرف له في العلم غير هذا الحديث. ولفظ الدارقطني [1] فيه:"طلاق العبد اثنتان". وروى ابن ماجه [2] ، من حديث عطية العوفي، عن ابن عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وأخرج ابن ماجه [3] ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض. وأخرج النسائي [4] : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت، أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. ومثله في"سنن أبي داود" [5] . وفي الترمذي [6] ، أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أمرت، أن تعتد بحيضة. وروى أحمد وابو داود [7] في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وقد أجيب من جانب من قال: الأقراء الأطهار. بجوابين؛ مجمل ومفصل؛ أما المجمل؛ فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار، فلا التفات بعد ذلك إلى شيء يخالفه، ولأن عائشة أم المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمت فيما يتعلق بالنساء، وهو العدة، وقالت: إن الأقراء الأطهار. و:

(1) الدارقطني 4/ 39 ح 113.

(2) ابن ماجه 1/ 672 ح 2079.

(3) ابن ماجه 1/ 671 ح 2077.

(4) النسائي 6/ 186.

(5) أبو داود 2/ 276، 277، ح 2229.

(6) الترمذي 3/ 491 ح 1185.

(7) أحمد 3/ 28، وأبو داود 2/ 254 ح 2157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت