فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 4459

تنطبق (أ) أليتاه على الأرض انتقض وإن كان لحيم (ب) البدن تنطبق (جـ) أليتاه لم ينتقض، كذا حققه النووي في شرح مسلم [1] .

61 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

"جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني: امرأة أُستحَاضُ فلا أطهَرُ، أفَأدَعُ الصلاة؟ تال: لا إنما ذلكِ عِرْق، وليس بحيَض، فإذا أقبلت حيضتك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". متفق عليه [2] .

وللبخاري:"ثم توضئي لكل صلاة"وأشار مسلم إلى أنه (د) حذفها عَمْدًا.

هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش [3] -بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة- ابن المطلب، القرشية الأسَدِيَّة، وهي التي اسْتُحِيضَتْ.

[واسم أبي حبيش قيس، وليست فاطمة بنت قيس المطلقة بائنا] (هـ) .

رَوَى عنها عُروة بن الزبير -وقيل: عروة عن عائشة عنها وأم سلمة- وهي زوجة عبد الله بن جحش.

(أ) في جـ: لا تلصق.

(ب) في ب: شحيم.

(جـ) في ب: تلصق.

(د) في جـ: أن.

(هـ) في الأصل وهـ مثبتة من الهامش، وفي جـ بعد قوله:"وهي التي استحيضت".

(1) شرح مسلم 1/ 679.

(2) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم 1/ 331 ح 228، ومسلم بلفظ:"أقبلت الحيضة"الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/ 262 ح 62 - 333، أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال تَدَع الصلاة 194 ح 282، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة 1/ 217 ح 125، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء 1/ 100، وابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها 1/ 204 ح 624، والزيادة عند الترمذي 1/ 218، والنسائي 1/ 152، والدارمي 1/ 199.

(3) الاستيعاب 13/ 109، الإصابة 13/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت