فهرس الكتاب
منه. وقد ذهب إلى هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وإحدى الروايتين للشافعية. وأخرج أصحاب"السنن"من حديث أبي حسن مولى بني نوفل [1] ، أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] . قال الإمام أحمد [3] ، عن عبد الرزاق: إن ابن المبارك قال [لعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد] (أ) تحمل صخرة عظيمة. انتهى.
قال المنذري [4] : وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح. وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان [5] ، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب [6] ، وقد قال علي بن المديني [7] : هو منكر الحديث. وقال النسائي [8] : ليس بالقوي.
الثالث: أن له أن يرتجعها في عدتها، وأن ينكحها بعدها بدون زوج ولو لم يعتق. وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، فإن عندهم الحر والعبد في
(أ) في الأصل، جـ: لعمر بن معتب عن أبي حسن هذا. والمثبت من المسند، والعلل ومعرفة الرجال 1/ 220، وزاد المعاد 5/ 272.
(1) أبو الحسن، مولى بني نوفل، مقبول. التقريب ص 633، وينظر تهذيب الكمال 33/ 245.
(2) أبو داود 2/ 263، 264 ح 2187، 2188، والنسائي 6/ 154، وابن ماجه 1/ 673 ح 2082.
(3) أحمد 1/ 334.
(4) ينظر عون المعبود 2/ 222.
(5) الجرح والتعديل 9/ 356.
(6) عمر بن معتب، ويقال: ابن أبي معتب. المدني، ضعيف. التقريب ص 417. وينظر تهذيب الكمال 21/ 508.
(7) ينظر تهذيب الكمال 21/ 509.
(8) الضعفاء والمتروكين ص 83.