فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 4459

وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني [1] .

وحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض. قال الدارقطني: إن ابن صاعد قال: إن [العابدي] (أ) راويه من حديث ابن عيينة تفرد بوصله وغيره أرسله، ورواه الطبراني في"الصغير" [2] من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأبو داود [3] من حديث رويفع بن ثابت بلفظ:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة". وروى ابن أبي شيبة [4] عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطاع.

قوله: أوطاس. هو اسم واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين. كذا قال القاضي عياض [5] . وقد ذهب إليه بعض أهل السير، قال المصنف رحمه الله تعالى (5) : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما

(أ) غير منقوطة في: الأصل، جـ. وفي الدارقطني: العائذي. والمثبت من تهذيب الكمال 15/ 378، وينظر الأنساب 4/ 107، 119.

(1) الدارقطني 3/ 257 ح 50.

(2) المعجم الصغير 1/ 95.

(3) أبو داود 2/ 254 ح 2158 دون قوله:"بحيضة".

(4) ابن أبي شيبة 4/ 370.

(5) الفتح 8/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت