فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 4459

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [1] . أي فهن حلال لكم. فكأن التحرج إنما هو في حق من يظن أنها قد وطئها زوج، وفيه من حديث أبي الدرداء [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة مجح [3] على باب فسطاط، فقال:"لعله [يريد] (أ) أن يلم بها؟". قالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟". وفي الترمذي [4] من حديث عرباض بن سارية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفيه من حديث (ب) رويفع بن ثابت [5] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره". قال الترمذي: حديث حسن. ولأبي داود [6] من حديثه أيضًا:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها". وذكر البخاري [7] في"صحيحه"عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فلتستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وأخرج عبد الرزاق [8] عن معمر عن طاوس: لا

(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.

(ب) بعده في جـ: بشير.

(1) الآية 23 من سورة النساء.

(2) مسلم 2/ 1065 ح 1441.

(3) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية 1/ 240.

(4) الترمذي 4/ 112، 113 ح 1564.

(5) تقدم ح 925.

(6) أبو داود 2/ 254 (2158) .

(7) تقدم ص 255.

(8) عبد الرزاق 7/ 226، 227 ح 12903.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت