فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 4459

كل شيء، فمقتضى هذه السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاض بجواز الوطء من دون إسلام، وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره، وقواه صاحب"المغني" [1] وقوى أدلته. والله أعلم.

931 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه من حديثه [2] .

ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصةٍ [3] ، وعن ابن مسعود عند النسائي [4] ، وعن عثمان عند أبي داود [5] .

الحديث ذكره البخاري من طرق، قال ابن عبد البر [6] هو أصح ما روي، فإنه جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة. قال المصنف [7] رحمه الله: وفي الباب عن عمر (أ) وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وابن عمرو وأبي أمامة وعمرو (ب) بن خارجة وزيد بن أرقم، وزاد شيخنا: معاوية

(أ) في جـ: ابن عمر.

(ب) في جـ: عمرو، وكتب فوقها: عثمان.

(1) المغني 9/ 552، 553.

(2) البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر 12/ 127 ح 6818، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 2/ 1081 ح 1458.

(3) البخاري 12/ 32 ح 6749، ومسلم 2/ 1080 ح 1457/ 36.

(4) النسائي 6/ 181.

(5) أبو داود 2/ 291 ح 2275.

(6) التمهيد 8/ 180، 181.

(7) الفتح 12/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت