فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 4459

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه، والجواب عنه بأن ذلك خلاف الظاهر لا سيما مع ذكر أنَّه تكرر سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أربع مرات [1] ، وأجابه بقوله:"كيف وقد قيل؟" [2] . وفي بعضها:"دعها". وفي رواية الدارقطني [3] :"لا خير لك فيها". ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، ولا منع بن أن يكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها [العدد] (أ) ، كما اعتبر أكثر المخالفين لهذا في عورات النساء شهادة المرأة الواحدة، مع أن العلة واحدة في ذلك، لأنه قلَّما يطلع عليه الرجال، فالضرورة داعية إلى اعتبار ذلك.

942 -وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء. أخرجه أبو داود [4] ، وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.

الحمقاء: المرأة خفيفة العقل. والنهي عن ذلك لما أن الطباع تكتسب.

(أ) ساقطة من: الأصل.

(1) ينظر سنن الدارمي 2/ 157، 158.

(2) البخاري 5/ 268 ح 2660.

(3) الدارقطني 4/ 177 ح 19.

(4) أبو داود في المراسيل ص 181، 182 ح 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت