ويذكر عن البخاري [1] أنه منكر الحديث. وأخرج من حديث عبد الله بن عمرو [2] في قصة زنباع لما جبَّ عبده وجدَع أنفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من مثّل بعبده أو حرق بالنار، فهو حرّ، وهو مولى الله ورسوله". فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتصّ من (أ) سيده. وفيه المثنى بن الصباح [3] وهو ضعيف لا يحتج به.
ورواه الحجاج بن أرطاة من طريق أخرى (2) ، ولا يحتج به، ورواه سوار أبو (ب) حمزة [4] ، وهو ليس [بالقوي] (جـ) .
وأخرج أيضًا (2) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يُقده به وأمره أن يعتق رقبة، وأخرج (2) أيضًا عن علي رضي الله عنه قال: أُتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقده به.
(أ) ساقط من: الأصل.
(ب) في الأصل، جـ: بن. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) في الأصل: بقوي.
(1) التاريخ الكبير 6/ 182.
(2) سنن البيهقي 8/ 36.
(3) تقدمت ترجمته في 1/ 53.
(4) سوار بن داود المزني، أبو حمزة الصيرفي البصري، صاحب الحلي، صدوق له أوهام. التقريب ص 259، وينظر تهذيب الكمال 12/ 236.