فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 4459

ممن عدا الأب كالأم والجد، قال في"البحر": (أمخالف للإجماع أ) ؛ إذ يعمهم لفظ الوالد.

966 -وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري [1] .

وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي [2] ، من وجه آخر عن علي وقال فيه:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وصححه الحاكم [3] .

قوله: هل عندكم؟ الخطاب لعلي رضي الله عنه، والجمع إما [لتعليته] (ب) على غيره من أهل البيت، وإن كانوا غائبين، أو للتعظيم، وقد جاء مثل هذا في قوله [4] :

(أ - أ) في جـ: يخالف الإجماع.

(ب) هذه الكلمة جاءت في الأصل غير منقوطة.

(1) البخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير 6/ 167 ح 3047.

(2) أحمد 1/ 119، وأبو داود: كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ 4/ 179 ح 4530، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19، 20.

(3) الحاكم، كتاب قسم الفيء 2/ 141.

(4) صدر بيت جاء في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 315، وعجزه: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت