975 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة؛ فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري [1] .
الأثر أخرجه البخاري بأصح إسناد، ولم يصرح فيه بعدد القاتلين، وقد أخرجه ابن أبي شيبة [2] من وجه آخر (أ) أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. إلخ. و [أخرجه] (ب) "الموطأ" [3] بسند آخر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. وتمالأ بهمزة بعد اللام، أي توافق. وأخرجه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي [4] عن ابن وهب، قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنًا له من غيرها غلامًا، يقال له: أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلًا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر، والمرأة وخادمها، فقتلوه، ثم قطعوه
(أ) زاد في جـ: عن نافع.
(ب) في الأصل: أخرج.
(1) البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ... 12/ 227 ح 6896.
(2) ابن أبي شيبة 9/ 347، 348.
(3) الموطأ 2/ 871 ح 13.
(4) قاسم بن أصبغ -كما في تغليق التعليق 5/ 251 - والطحاوي -كما في الفتح 12/ 228 - والبيهقي 8/ 41.