فهرس الكتاب

الصفحة 3505 من 4459

بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى، والسلام. والله أعلم.

998 -وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان [1] ، وفي إسناده اختلاف.

الحديث مداره على الزهري، وقد اختلف عليه؛ فرواه الليث عن الزهري عن ابن محيصة، ولم يذكر أن القضية في ناقة البراء.

ورواه مالك في"الموطأ" [2] عن الزهري عن حرام بن [سعد] (أ) بن محيصة بلفظ: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.

(أ) في الأصل، جـ: سعيد. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر التاريخ الكبير 3/ 101.

(1) أحمد 4/ 295، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب المواشي تفسد زرع قوم 3/ 296 ح 3570، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي 2/ 781 ح 2332، والنسائي في الكبرى، كتاب العارية، باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت 3/ 411 ح 5784، وابن حبان، كتاب الجنايات، باب القصاص 13/ 354، 355 ح 6008.

(2) الموطأ 2/ 747 ح 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت