فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 4459

ثم اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث في مجلس، أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي [1] : يستتاب شهرًا. وعن النخعي [2] : يستتاب أبدًا. كذا نقل عنه، والتحقيق أنه في حق من تكررت منه الردة.

وقوله: قضاء الله. يجوز فيه الرفع على خبرية مبتدأ محذوف، ويجوز نصبه على أنه مصدر حذف فعله؛ أي أقضي قضاء الله، والمراد بقضاء الله ورسوله هو قوله - صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه". وقد جاء هذا التفسير مصرحًا به في رواية أيوب بعد: قضاء الله ورسوله. أن من رجع عن دينه فاقتلوه. أو قال:"من بدل دينه فاقتلوه".

1000 - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري [3] .

الحديث فيه دلالة على قتل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام، ولفظ"من"عام يشمل المذكر والمؤنث (أ) ، فتقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلاف في ذلك لمن يقول: إن"من"لا تعم المؤنث، وأنها لعموم المذكر، إذ يقول بأنه عموم مخصوص، والقائلون بأنها لا تقتل هم الحنفية، قالوا:

(أ) بعده في جـ: عند الأكثر.

(1) مصنف عبد الرزاق 10/ 164 ح 18691.

(2) مصنف عبد الرزاق 10/ 166 ح 18697، والبيهقي 8/ 197.

(3) البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 12/ 267 ح 6922.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت