فهرس الكتاب

الصفحة 3536 من 4459

عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي، وقد تضمن الحديث فوائد وآداب يطول الكلام بذكرها.

1003 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم [1] .

قوله:"قد جعل الله لهن سبيلًا". هو إشارة إلى ما وقع في قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [2] . فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى.

وقوله:"البكر". المراد بالبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ [عاقل] (أ) .

وقوله:"بالبكر"ليس هذا التقييد معتبرًا، بل هو مثل التقييد الذي يخرج مخرج الغالب، فإن البكر يجب عليه الجلد وحده، سواء كان مع بكر أو مع ثيب كما في [قصة] (ب) العسيف.

وقوله:"ونفي سنة". الحديث فيه دلالة على وجوب التغريبا عامًا،

(أ) ساقط من: الأصل. وينظر شرح مسلم 11/ 190.

(ب) في جـ: قصة.

(1) مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزانى 3/ 1316 ح 1690/ 12.

(2) الآية 15 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت