اللوطي بمنزلة الزاني؛ إن كان محصنًا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد. قال البيهقي [1] : وإلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان. وأخرج (1) عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان". وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن [2] ، قال البيهقي: لا أعرفه. والحديث منكر بهذا الإسناد.
وقوله:"من وجدتموه". هذا حديث مستقل من رواية ابن عباس، أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (1) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت عن (أ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل.
وأخرج البيهقيِ [3] عن عاصم ابن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس، أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة، قال: لا حد عليه. ثم قال: قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، قال البيهقي: قد رويناه
(أ) ساقط من: جـ.
(1) البيهقي 8/ 233.
(2) محمد بن عبد الرحمن القرشي، قال الأزدي: لا يصح حديثه. المغني في الضعفاء 2/ 231، ولسان الميزان 5/ 251.
(3) البيهقي 8/ 234.