فهرس الكتاب
البيهقي [1] : وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة. وكذا حديث ابن عمر [أخرجاه] (أ) في"الصحيحين": أن قيمته ثلاثة دراهم. وأخرج البيهقي [2] من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن". فقيل لعائشة رضي لله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قال الشافعي رحمه الله تعالى [3] : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهمًا، وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وأخرج [4] أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان فقوِّمت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا دينار، فقطع يده. قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها [الناس] (ب) . وأخرج [5] عن علي من حديث جعفر عن أبيه عن علي: القطع في ربع دينار فصاعدًا. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد؛ ثمن ربع دينار [6] .
إذا عرفت هذا، فقد ظهر صحة الاحتجاج بحديث الباب، وما اعتل به
(أ) في الأصل، جـ: أخرجه. وتقدم ص 85.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(1) البيهقي 8/ 257.
(2) البيهقي 8/ 256.
(3) الأم 6/ 130، والبيهقي 8/ 256.
(4) الأم 6/ 147، والبيهقي 8/ 262.
(5) البيهقي 8/ 260 من طريق الشافعي عن غير واحد عن جعفر به.
(6) عبد الرزاق 10/ 237 ح 18975، والبيهقي 8/ 260 عن جعفر بن محمد به.