فهرس الكتاب
دينارًا أو عشرة دراهم. وفي لفظ له: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار. وجمع المذاهب في المسألة العشرين:
الأول: القطع في كل قليل وكثير، تافه أو غير تافه. وهو قول أهل الظاهر والخوارج والحسن البصري [وأبي] (أ) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وإن كان الإمام المهدي ذكر في"البحر" [1] أنه قام الإجماع على أنه لا يقطع في اليسير كالبصلة، ولعله يحمل قولهم في التافه، هو ما كان له قيمة في نفسه.
ومقابل هذا القول القول الثاني: أنه لا يجب القطع إلا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير. نقله القاضي عياض [2] عن إبراهيم النخعي.
الثالث: مثل الأول (ب إلا الشيء التافه ب) ؛ لحديث عروة: لم يكن القطع في الشيء التافه [3] . وروي عن ابن الزبير، أنه قطع في نعلين [4] . وعثمان في فخارة (2) . وعمر بن عبد العزيز في مد أو مدين (2) .
الرابع: تقطع في درهم فصاعدًا. وهو قول عثمان البتي (2) -بفتح
(أ) في الأصل، جـ: وأبو. والمثبت من الفتح 12/ 106.
(ب- ب) ساقط من: جـ.
(1) البحر 6/ 175.
(2) ينظر الفتح 12/ 106.
(3) ابن أبي شيبة 9/ 475، والبيهقي 8/ 255.
(4) ابن أبي شيبة 9/ 472، 473.