فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 4459

القطان الموصول [1] .

والحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام تلقين السارق أن ينكر السرقة، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسارق:"أسرقت؟ قل: لا". قال الرافعي (1) : ولم يصححوا هذا الحديث. وكذا قال الغزالي في"الوسيط" [2] : وقوله:"قل: لا". لم تصححه الأئمة. وقال الجويني في"النهاية" (1) : سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا اللفظ. وذكر في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن أبا بكر [قال] (أ) لسارق أقر عنده. وقد رواه البيهقي [3] موقوفًا على أبي الدرداء، أنه أتىِ بجارية سرقت، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وفي"مصنف عبد الرزاق" [4] عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمَّى [أبا] (ب) بكر وعمر. وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه [5] .

(أ) كتب فوقه في الأصل: قاله نسخة.

(ب) في الأصل، جـ: أبو. والمثبت من مصدر التخريج، والتلخيص 4/ 65.

(1) التلخيص 4/ 66.

(2) الوسيط 6/ 483.

(3) البيهقي 8/ 276.

(4) عبد الرزاق 10/ 224 ح 18919.

(5) عبد الرزاق 10/ 224 ح 18920.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت