فهرس الكتاب
ومن السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، وقد أخرج البيهقي [1] من حديث ابن محيريز قال: قلت لفَضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا، ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وقد ضعفه النسائي [2] ، وكذلك مَن رواه عن حجاج، وهو المُقَدَّمي (أ) عمر بن علي [3] . قال المصنف [4] رحمه الله: هما مدلسان. وأخرج [5] أن عليًّا رضي الله عنه قطع سارقًا، فمروا به ويده معلقة في عنقه.
1028 - وعن عبد الرحمن بن عوف، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد". رواه النسائي [6] ، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم [7] : هو منكر.
الحديث رواه النسائي من حديث المِسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن
(أ) زاد بعده في الأصل، جـ: وعنه.
(1) البيهقي 8/ 275.
(2) التلخيص 4/ 69.
(3) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم المقدمي، بصري، أصله واسطي ثقة، وكان يدلس شديدًا. التقريب ص 416، وينظر تهذيب الكمال 21/ 470.
(4) التلخيص 4/ 69.
(5) البيهقي 8/ 275.
(6) النسائي، كتاب قطع السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه 8/ 92.
(7) علل ابن أبي حاتم 1/ 452.