فهرس الكتاب

الصفحة 3645 من 4459

القتل في الخامسة منسوخ.

قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث [1] . وحديث الحارث أخرجه النسائي والحاكم [2] . وأخرج أبو نعيم في"الحلية" [3] عن عبد الله بن [زيد] (أ) الجهني. وقال ابن عبد البر [4] : حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع: ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال:"اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه. ثم قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

والحديث فيه دلالة على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات. وقد نسب الباجي [5] هذا القول في"اختلاف"

(أ) في الأصل: يزيد.

(1) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. وقال الحافظ: لين الحديث، وكان عابدا. تهذيب الكمال 28/ 18، والتقريب ص 533.

(2) النسائي 8/ 89، والحاكم 4/ 382.

(3) الحلية 2/ 6.

(4) الاستذكار 24/ 196.

(5) الفتح 12/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت