فهرس الكتاب

الصفحة 3689 من 4459

للاجتهاد فيها مساغ، فالموقوف يعمل به عند الأكثر من المحققين بهذا الشرط، وقد أخرج البخاري (أ) عن ابن عباس، لما سألة أبو الجويرية عن الباذق، فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم - الباذق، ما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطب لا الحرام الخبيث. ولفظ البخاري [1] قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وأخرج البيهقي [2] عن ابن عباس، أنه أتاه قوم فسألوه عن الطلاء، فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه. فقالوا: هو العنب، يعصر ثم يطخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة، قال: مزفتة؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام. وأخرج أيضًا (2) ، أنه قال في الطلاء: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه. وأخرج أيضًا [3] عن عائشة في سؤال أبي مسلم الخولاني قال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابا لهم -يعني أهل الشام- يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبي، سمعت [حبي] (ب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقول] (جـ) :"إن أناسا من أمتي يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها". وأخرج [4] مثله عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليشربن"

(أ) كذا في جـ. ولعل الصواب: البيهقي. والأثر في سنن البيهقي 8/ 294.

(ب) في جـ: حبيبي. والمثبت من مصدر التخريج.

(جـ) ساقطة من: جـ.

(1) البخاري 10/ 62 ح 5598.

(2) البيهقي 8/ 294.

(3) البيهقي 8/ 294، 295.

(4) البيهقي 8/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت