فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 4459

للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت نظرًا إلى ظاهر قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ} . وقد روى [الحكم] (أ) [1] من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم. الحديث. وهو مرسل. والله أعلم.

1080 - وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم [2] .

هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري [3] ، و (ب) يقال له: حبيب الروم. لكثرة مجاهدته إياهم، ولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم، وضم [إلى] (جـ) حبيب أرمينية وأذربيجان، وكان فاضلًا مجاب الدعوة، مات بالشام، ويقال: بأرمينية، سنة اثنتين وأربعين، وروى عنه عبد الرحمن بن أميَّة الضمري وابن أبي مليكة. وحبيب بالحاء المهملة المفتوحة وباءين موحدتين بينهما ياء تحتية،

(أ) في جـ: الحاكم. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 7/ 114.

(ب) زاد في جـ: قال. والمثبت يقتضيه السياق.

(جـ) في جـ: ابن. والمثبت يقتضيه السياق.

(1) أبو داود في المراسيل ص 225 ح 283 من طريق الحكم.

(2) أبو داود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل 3/ 80 ح 2749، وابن الجارود 3/ 334 ح 1079 - غوث)، وابن حبان، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها 11/ 165 ح 4835، والحاكم، كتاب قسم الفيء 2/ 133.

(3) ينظر الإصابة 2/ 24، 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت