فهرس الكتاب

الصفحة 3828 من 4459

فمباحة إجماعًا.

وقد قصَر السِّباق على ما في الحديث مالكٌ والشافعيُّ، واقتصر بعض العلماء على الخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. قال الإمام الهدي في"البحر": وفي الفيلة وجهان؛ أصحهما يصح، إذ هو ذو خُفٍّ. وذهب أحمد إلى أنَّه لا يصح، إذ لا يصح منه الكَرُّ والفرُّ، كالبقر. وهذان الوجهان في البغال والحمير. قال الإمام المهدي: هي ذات حافر يعمها الحديث، وتصح على الأقدام مجانًا؛ لمسابقته - صَلَّى الله عليه وسلم - عائشة، ومع العوض وجهان؛ قال الإمام يَحْيَى وأصحاب الشَّافعي: الأصح الجواز، إذ يحتاج إلى ذلك في الجهاد. وقال الشَّافعي [1] : لا يصح للحديث، ويصح في الطير بلا عِوَضٍ لاختصاصها بمنافع. وبالعوض وجهان؛ أصحهما الجواز إذ تُعِين في الجهاد بحمل كتب الأسرار. وقيل: لا. وتصح في السفن مجانًا. وفي العوض وجهان، تصح، إذ قد يُقاتل عليها كالخيل. وقيل: لا، إذ ليست بآلةِ حرب. ويصح بين الهَجين [2] والعَتيق [3] ، وبين البخاتي (أ) والعِراب [4] . وفي الجنسين وجهان، المنع، إذ القصد الاختبار، واختلاف الجنسين ظاهر. وقيل: يصح إن تقارب جريهما، كالبغل والحمار، والبخاتي والفرس، لا مع معرفة

(أ) كتب في حاشية ب: البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية، والجمع بخاتي. قاموس.

(1) الأم 4/ 230.

(2) الهجين من الخيل الذي ولدته بِرذونة من حصان عربي. اللسان (هـ جـ ن) .

(3) عتيق: أي فرس رائع كريم بيِّن العتق. اللسان (ع ت ق) .

(4) خيل عراب: معربة، والمعرب من الخيل: الذي ليس فيه عرق هَجين. اللسان (ع ر ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت