فهرس الكتاب

الصفحة 3864 من 4459

الأربعة، ولا يجب استكمالها، فيعفى إذا بقي من كل دون ثلثه. والوجه أنه يطلق الكل على الأكثر.

1113 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أُكل الضَّب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه [1] .

هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس. والحديث قال: أهدت خالتي أم حُفَيد، بضم الحاء المهملة وبالفاء، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمنًا وأقطًا وأَضُبًّا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرًا، وأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية له [2] : فدعا بِهنّ فأُكلن (أ) على مائدته وتركهن كالمتقذر لهن، ولو كن حرامًا ما أُكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ب ولا أمر ب) بأكلهن. وجاء في روايات [3] أنه كان معه خالد بن الوليد. وفي بعض الروايات [4] أنه روي ذلك عن خالد بن الوليد. وفي ذلك روايات أخر.

قال الحميدي: وعلى روايات ذكر خالد عول البخاري وجعله من

(أ) في جـ: فأكلوا.

(ب- ب) في جـ: والأمر.

(1) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب 9/ 663 ح 5537، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب 3/ 1544 ح 1947/ 46.

(2) البخاري 9/ 530 ح 5389.

(3) مسلم 3/ 1543 ح 1945/ 43.

(4) البخاري 9/ 534، 663 ح 5391، 5537، ومسلم 3/ 1543، 1544 ح 1946/ 44، 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت