فهرس الكتاب

الصفحة 3887 من 4459

أخرجه البيهقي [1] من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به. وقد أخرج أبو داود في"المراسيل" [2] عن الصلت السدوسي (أ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر". وهو مرسل جيد، فقد ذكر ابن حبان الصلت في"الثقات" [3] . وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان بن سالم وهو متروك [4] ، ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس [5] ، واختلف (ب) في رفعه ووقفه، ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة.

1120 - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال:"إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين". متفق عليه واللفظ لسلم [6] .

قوله: نهى عن الحذف. هو بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء؛ وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة.

(أ) في جـ: الدوسي، وينظر تهذيب الكمال 13/ 232.

(ب) في جـ: اختلفوا.

(1) البيهقي 9/ 240.

(2) المراسيل لأبي داود ص 197.

(3) الثقات 6/ 471، وقال الحافظ: الصلت السدوسي مولاهم، تابعي، لين الحديث، أرسل حديثًا. التقريب ص 278.

(4) ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال الذهبي: أجمعوا على ضعفه. التاريخ الكبير 7/ 373، والسير 9/ 35، وميزان الاعتدال 4/ 90.

(5) سعيد بن منصور في سننه 5/ 81 ح 914، والبيهقي 9/ 239، 240.

(6) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة 9/ 607 ح 5479، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 3/ 1548 ح 1954/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت