صحيح إلي ابن عباس موقوفًا عليه [1] .
وله شاهد عند أبي داود في"مراسيله" [2] بلفظ:"ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر". ورجاله موثقون (أ) .
وأخرج البيهقي [3] الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وأخرج أيضًا [4] من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى.
تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث.
وقوله في الحديث:"المسلم يكفيه اسمه". الضمير يعود إلى المسلم، يفسره الحديث الأخير، والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه مشتملا على اسم الله سبحانه وتعالى.
(أ) بعده في جـ: تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث. وسيأتي في ب بعد قليل.
= ص 513، وينظر تهذيب الكمال 27/ 20.
(1) الدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 295، 296 ح 96، وعبد الرزاق، باب التسمية عند الذبح 4/ 479 ح 8538.
(2) تقدم تخريجه ص 369.
(3) البيهقي 9/ 239.
(4) البيهقي 9/ 239، 240.