فهرس الكتاب

الصفحة 3903 من 4459

صحيح إلي ابن عباس موقوفًا عليه [1] .

وله شاهد عند أبي داود في"مراسيله" [2] بلفظ:"ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر". ورجاله موثقون (أ) .

وأخرج البيهقي [3] الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وأخرج أيضًا [4] من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى.

تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث.

وقوله في الحديث:"المسلم يكفيه اسمه". الضمير يعود إلى المسلم، يفسره الحديث الأخير، والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه مشتملا على اسم الله سبحانه وتعالى.

(أ) بعده في جـ: تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث. وسيأتي في ب بعد قليل.

= ص 513، وينظر تهذيب الكمال 27/ 20.

(1) الدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 295، 296 ح 96، وعبد الرزاق، باب التسمية عند الذبح 4/ 479 ح 8538.

(2) تقدم تخريجه ص 369.

(3) البيهقي 9/ 239.

(4) البيهقي 9/ 239، 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت