فهرس الكتاب

الصفحة 3930 من 4459

وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد الهدي والتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها. وهذا منابذ للسنة.

والتجليل سنة، وهو مختص بالإبل، وهو مشهور العمل عن السلف، وممن [رآه] (أ) مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وغيرهم قالوا: ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم، ويستحب أن تكون قيمتها ونَفَاستها بحسب حال المهدِي. وكان بعض السلف يستحب أن يجلل بالوشي، وبعضهم بالحيرَة [1] وبعضهم بالقُباطي [2] والملاحف والأزر، قال مالك: ويُشَقُّ على الأسنمة إن كان الجِلال قليل الثمن. قال: وتركه ابن عمر استبقاء للثياب، لأنه كان يجلل بالجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحير. قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وقد روي أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على [أذيالها] (ب) فإذا مشى ليله نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، وإذا كان [عند] (جـ) النحر نزعها؛ لئلا يصيبها الدم. وكان ابن عمر يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة (د) تصدق بها.

(أ) في ب: رواه.

(ب) في ب، جـ: آذانها. والمثبت من شرح مسلم.

(جـ) في ب: عقب.

(د) ساقطة من: جـ.

(1) الحبَرة: ضرب من برود اليمن منمر، والجمع حِبَر وحِبَرات. اللسان (ح ب ر) .

(2) القُباطي: جمع قُبطة، وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية 4/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت