فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 4459

وثن يعبد؟". قال: لا. قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". فقال: لا. فقال:"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود والطبراني [1] واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كَردَم عند أحمد [2] ."

هو ثابت بن الضحاك [الأشهلي] (أ) ، قال البخاري [3] : إنه ممن بايع تحت الشجرة، حدث عنه أبو قلابة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين.

وأخرجه أبو داود [4] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه [5] من حديث ابن عباس. ورواه أحمد [6] في"مسنده"من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي. فقال:"إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا". وفي لفظ لابن ماجه [7] : عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي رَديفة كَردَم وقال: إنىِ نذرت أن أنحر ببُوانة. فقال: "فهل فيها وثن؟". قال: لا. قال:"فأوف بنذرك".

(أ) في ب، جـ: الإشبيلي. والمثبت من الإصابة 1/ 391.

(1) أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 3/ 235 ح 3313، والطبراني 2/ 68 ح 1341.

(2) أحمد 6/ 366.

(3) كما في الإصابة 1/ 391.

(4) أبو داود 3/ 235 ح 3312.

(5) ابن ماجه 1/ 688 ح 2130.

(6) أحمد 4/ 64، 5/ 376.

(7) ابن ماجه 2/ 688 ح 2131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت