شبابة [1] :"وحسرة". وجاء ذلك في رواية البزار والطبراني [2] بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ:"أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل". وجاء في حديث أبي هريرة موقوفًا: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. أخرجه الطبراني [3] ، وأخرج [4] من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ:"أولها ملامة وثانيها ندامة". ومن حديث زيد بن ثابت [5] رفعه:"نعم الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة". وهذا يقيد ما أطلق في (أ) الذي قبله، وهو مثلما أخرجه مسلم [6] عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال:"إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها". قال النووي [7] : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرَط منه إذا جوزي [بالخزي] (5) يوم القيامة، وأما من كان أهلا
(أ) في جـ: و.
(ب) في ب، جـ: بالجزاء. والمثبت من الفتح 13/ 126.
(1) ذكرها الحافظ في الفتح 13/ 125.
(2) البزار ح 2756، والطبراني في الأوسط 7/ 26 ح 6747.
(3) الطبراني في الأوسط 5/ 376 ح 5616.
(4) الطبراني 7/ 355 ح 7186.
(5) الطبراني 5/ 138 ح 4831.
(6) مسلم 3/ 1457 ح 1825/ 16.
(7) شرح مسلم 12/ 210.