فهرس الكتاب

الصفحة 4084 من 4459

ومحمد الوقف. قال صاحب"الهداية" [1] : وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.

1176 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد [2] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان [3] .

وأخرج حديث ابن عباس الشافعي [4] ، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار [5] : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر [6] : لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في"تاريخ يحيى بن معين" [7] عنه: ليس بمحفوظ. وقال

(أ) في ب: أجيز.

(1) الهداية شرح البداية 7/ 388، 389.

(2) مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 1337 ح 1712، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 307 ح 3608، والنسائي في الكبرى، كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد 3/ 490 ح 6011.

(3) أبو داود 3/ 307 ح 3610، والترمذي 3/ 627 ح 1343، وابن حبان، 462 ح 5073.

(4) الأم 6/ 254، 255.

(5) كما في التلخيص الحبير 4/ 205.

(6) التمهيد 2/ 138.

(7) تاريخ يحيى بن معين 3/ 576.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت