فهرس الكتاب

الصفحة 4130 من 4459

الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال [1] ، والكلام هناك على الجمع بين الأحاديث.

وقوله:"أعلاها ثمنا". بالعين المهملة لأكثر رواة البخاري، وللكشميهني بالغين المعجمة، وكذا في رواية النسفي [2] ، والمعنى متقارب. وفي رواية لمسلم [3] :"أكثرها ثمنًا". وهي تبين المراد، تدل على أن الأكثر ثمنًا (أعتقه أفضل أ) ، وظاهره: ولو كانت رقبتان متساويتان (ب) في جهة الخير، وكانت إحداهما (جـ) أكثر ثمنًا على مشتريها (د) أن عتقها أفضل. قال النووي رحمه الله تعالى [4] : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها (هـ) فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل بخلاف الأضحية، فإن الواحدة الثمينة أفضل، لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى.

(أ- أ) في جـ: أفضل عتقه.

(ب) في جـ: متساويان.

(جـ) في ب: أحدهما.

(د) في جـ: مشتريهما.

(هـ) في جـ: بعينها.

(1) ينظر ما تقدم في 2/ 241، 242.

(2) الفتح 5/ 148.

(3) تقدم في حديث الباب.

(4) شرح مسلم 2/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت