النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإِسلام، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإِسلام من الرجال سلمان. وقال ابن التين حكاية [1] : أن أول من كوتب أبو المؤمل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:" [أعينوه] " (أ) . وأول من كوتب من النساء بريرة، وأول من كوتب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو أمية مولى عمر، [ثم] (ب) سيرين مولى أنس.
وحقيقة الكتابة تعليق عتق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه لمملوك، وهي (جـ) على خلاف القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك. وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد، وجائزة غير واجبة عليه على الراجح من أقوال العلماء. وأم الولد هي من ولدت من مالكها.
1196 - وعن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له (د) ، عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"من يشتريه مني؟"فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه [2] . وفي لفظ البخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي [3] : وكان عليه دين فباعه
(أ) في ب، جـ: أعتقوه. والمثبت من الفتح.
(ب) في ب، جـ: بن. والمثبت من الفتح.
(جـ) في جـ: هو.
(د) ساقطة من: جـ.
(1) فتح الباري 5/ 184.
(2) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة 4/ 354 ح 2141، ومسلم، كتاب الأيمان، باب جواز بيع المدبر 3/ 1289 ح 997/ 58.
(3) النسائي في"الكبرى"كتاب العتق، باب التدبير 3/ 192 ح 5004.