الحمد، ورواه في"معالم السنن" [1] عن إبراهيم النخعي، وهو من باب الأمر بالمعروف، قال ابن العربي: لا يستحب. وفي كتاب ابن السني [2] بإسناد فيه من لم يتحقق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يُشمت بعد ثلاث".
قال ابن العربي [3] : قيل: يقال في الثانية: إنك مزكوم. كما في رواية مسلم [4] عن سلمة بن الأكوع أنه قاله النبي في الثانية، وقيل: يقال في الثالثة. كما في رواية أبي داود والترمذي [5] لحديث سلمة بن الأكوع، أنه قال في الثالثة:"رحمك الله هذا رجل مزكوم". وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. وأما ما رواه في"سنن أبي داود"و"الترمذي" [6] عن عبيد بن رفاعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يشمت العاطس ثلاثًا (أفإن زاد أ) ، فإن شئت فشمته وإن شئت فلا". فهو حديث ضيعف، قال الترمذي: إسناده مجهول.
(أ - أ) ساقطة من: ب.
(1) معالم السنن 4/ 141، لكن عن الأوزاعي، وينظر الفتح 10/ 611.
(2) عمل اليوم والليلة ص 126 ح 251.
(3) عارضة الأحوذي 10/ 201.
(4) مسلم 4/ 2292، 2293 ح 2993.
(5) أبو داود 4/ 310 ح 5037، والترمذي 5/ 79 ح 2743.
(6) أبو داود 4/ 310 ح 5036، والترمذي 5/ 79، 80 ح 2744.