النووي [1] الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف [2] رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود [3] من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم [4] ، وأخرجه البخاري [5] في"الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه [6] من حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ [7] وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.
وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز [8] .
1204 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(أ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق، وينظر الفتح 10/ 113.
(ب) في ب، جـ: مسلم. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 27/ 567.
(1) شرح مسلم 14/ 31.
(2) الفتح 10/ 113.
(3) أبو داود 3/ 183 ح 3102.
(4) الحاكم 1/ 342،
(5) الأدب المفرد 1/ 628 ح 532.
(6) ابن ماجه 1/ 462 ح 1437.
(7) مسلمة بن علي الخشني، أبو سعيد الدمشقي البلاطي، متروك. التقريب ص 531، وينظر تهذيب الكمال 27/ 567.
(8) تقدم ما تقدم في 4/ 205 - 208.