فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 4459

[وفي الصحيحَيْن لم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره. بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل] (أ) .

فائدة: ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن، وأُثَال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وباللام، وهو ثُمَامة بن أُثَال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة [1] ، وكان أسر فأطلقه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى (ب) النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وحَسُنَ إسلامُهُ. رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس.

95 -وعن أبي أبي سعيد (جـ) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم". أخرجه السبعة [2] ."

تقدم الكلام في حُكمه، وحينئذ فَمَنْ أوجب الغُسْل قال بظاهره، ومن لم يوجبه قال:"واجب"مَجَازٌ عن تأكد شرعيته.

وفي قوله:"محتلم"أي بالغ، وذكر الاحتلام لغلبته.

96 -وعن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغُسْل أفضل"رواه الخمسة وحسنه الترمذي [3] .

(أ) بهامش الأصل.

(ب) زاد بهامش هـ: إلى.

(جـ) زاد جـ: الخدري.

(1) الاستيعاب 2/ 96، الإصابة 2/ 27.

(2) البخاري بوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة 2/ 357 ح 879، مسلم الجمعة بلفظ الغسل يوم الجمعة باب وجوب غسل الجمعة 2/ 580 ح 5 - 846، أبو داود الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة 1/ 243 ح 341، النسائي الجمعة باب استحباب الغسل يوم الجمعة 3/ 76، ابن ماجه الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 1/ 346 ح 1089، أحمد 3/ 60 ولم يخرجه الترمذي.

(3) أحمد 5/ 15، أبو داود الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 1/ 251 ح 354، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت