"لا يدخل الجنة قاطع". (أيعني قاطع أ) رحم. متفق عليه [1] .
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية مالك عن الزهري بحذف"رحم"، وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" [2] بزيادة لفظ"رحم"، ومسلم جعل ذلك تفسيرا من ابن عيينة عن الزهري، قال: قال سفيان: يعني قاطع رحم [3] . وأخرج إسماعيل القاضي في"الأحكام" [4] من طريق الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، ومن طريق أخرى عن أبي موسى رفعه:"لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم". أخرجه ابن حبان والحاكم [5] ، ولأبي داود [6] من حديث أبي بكرة رفعه:"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر (ب) له في الآخرة من قطعة الرحم". وللبخاري في"الأدب المفرد" [7] من حديحث أبي هريرة رفعه:"إن أعمال أمتي تعرض عشية [كل] (جـ) خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل"
(أ- أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في ب: ادخره.
(جـ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
(1) البخاري، كتاب الأدب، باب إثم قاطع الرحم 10/ 415 ح 5984، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعها 4/ 1981 ح 19/ 2556.
(2) الأدب المفرد 1/ 145 ح 64.
(3) مسلم 4/ 1981 ح 2556/ 18.
(4) الأحكام -كما في الفتح 10/ 415.
(5) ابن حبان 12/ 165، 166 ح 5346، والحاكم 4/ 146.
(6) أبو داود 4/ 277 ح 4902.
(7) الأدب المفرد 1/ 142 ح 61.