صلى الله عليه وسلم في سفر الفتح فبقي التيمم، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب وزيد بن علي وأحد قولي الناصر والشافعي وغيرهم من الصحابة والتابعين [1] ، وذهب الإمام يحيى وأحد قولي الناصر وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح [2] إلى أَنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالوضوء، وكالنوافل، ولعموم الأخبار والآية.
والجواب: أن الوضوء يرفع الحدث، والنوافل مخفف حكمها، فتصلى على الرحلة ونحو ذلك، والعموم مخصص بما ذكرنا (أ) وقال أبو ثور: تصح به الفريضتان المجتمعتان لأن الجمع يصيرهما كالواحدة [3] .
والجواب: أن (ب) ذلك غير معتبر إذ العبرة بتغايرهما ذاتا لا وقتا. [اشتمل هذا الباب على عشرة أحاديث] (جـ) .
(أ) في هـ: بما ذكرناه.
(ب) زاد في هـ: غير.
(جـ) بهامش الأصل وفيه نص المسح واستدركته من هامش نسخة هـ.
(1) البحر 1/ 123، المجموع 1/ 224، 225.
(2) البحر 1/ 123، المغني 1/ 251، 252، الهداية 1/ 27.
(3) المحلى 2/ 176.